للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦ - باب ما يؤمر بوفائه من النذر (١)

٣٣١٢ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا الحارثُ بن عُبيد أبو قُدامةَ، عن عُبيد الله بن الأخنس، عن عَمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه

عن جده: أن امرأةً أتتِ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسولَ الله، إني نَذَرْتُ أن أضرِبَ على رأسِك بالدُّفِّ، قال: "أوفِي بنذْرِكِ" قالت: إني نذرتُ أن أذبحَ بمكان كذا وكذا -مكانِ كان يَذبح فيه أهلُ الجاهلية- قال: "لصِنمِ؟ " قالت: لا، قال: "لِوثَنِ؟ " قالت: لا، قال: "أوفي بنذْرِكِ" (٢).


= قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ١٩٣: وقد اختلف السلف في مسألة الصيام عن الميت، فأجاز أصحاب الحديث الصيام عنه، وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث كلما نقله البيهقي في "المعرفة" وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية.
وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة لا يُصام عن الميت.
وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: لا يُصام عنه إلا النذر حملاً للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس، وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره: فدين الله أحق أن يقضى، وأما رمضان فيطعم عنه. وقوله: "صام عنه وليه" خبر بمعنى الأمر تقديره: فليصم عنه وليه، وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور.
(١) هذا الباب جاء في أصولنا الخطية بعد باب في النذر فيما لا يملك، غير أنه ليس في (ب) و (ج) حديث الحسن بن علي وحديث محمد بن بشار.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد. الحارث بن عُبيد ضعيف يعتبر به. وقد روي ما يشهد لحديثه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>