وأخرجه البيهقي ٣/ ٧٤ من طريق أبي داود السجستاني، بهذا الإسناد. (٢) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وإسماعيل: هو ابن عُلَيَّهَ. وأخرجه الترمذي (١٩٥٣)، والنسائي في "المجتبى" (١٣٢) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٣٧٤)، والنسائي في "الكبرى" (٦٧٠٣) من طريق سعيد بن الحويرث عن ابن عباس. وهو في "مسند أحمد" (١٩٣٢) و (٢٥٤٩) و (٣٣٨١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٠٨). قوله: " أُمرت بالوضوء" قال المناوي في "فيض القدير" ٣/ ٢٠٠: المراد بذلك الوضوء الشرعي، وفيه رد على من زعم كراهة غسل اليد قبل الطعام وبعده، وما تمسك به من أنه من فعل الأعاجم لا يصلح حجة، ولا يدل على اعتباره دليلٌ. وقال الإِمام النووي في "شرح مسلم": اختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده، والأظهر استجابه أولاً إلا أن يتيقن من نظافة اليد من النجاسة =