للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَمِعْنا أنه يُبدأ بالعَشاءِ قبلَ الصَّلاة، فقال عبدُ الله بن عمر: وَيْحَكَ! ما كانَ عشاؤُهُم؟ أتراه كان مثلَ عشاء أبيك؟ (١).

[١١ - باب غسل اليد عند الطعام]

٣٧٦٠ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا إسماعيلُ، حدَّثنا أيوبُ، عن عبدِ الله بن أبي مُليكة

عن عبدِ الله بن عباس: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - خرج مِن الخَلاء، فقُدِّم إليه طعامٌ، فقالوا: ألا نأتيكَ بوَضوءٍ، فقال: إنما أُمِرْتُ بالوُضُوء، إذا قُمْتُ إلى الصّلاة" (٢).


(١) أثر إسناده قوي من أجل الضحاك بن عثمان -وهو الحزامي- فهو صدوق لا بأس به. أبو بكر الحنفي: هو عبدُ الكبير بن عبد المجيد البصري.
وأخرجه البيهقي ٣/ ٧٤ من طريق أبي داود السجستاني، بهذا الإسناد.
(٢) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وإسماعيل: هو ابن عُلَيَّهَ.
وأخرجه الترمذي (١٩٥٣)، والنسائي في "المجتبى" (١٣٢) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٣٧٤)، والنسائي في "الكبرى" (٦٧٠٣) من طريق سعيد بن الحويرث عن ابن عباس.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٣٢) و (٢٥٤٩) و (٣٣٨١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٠٨).
قوله: " أُمرت بالوضوء" قال المناوي في "فيض القدير" ٣/ ٢٠٠: المراد بذلك الوضوء الشرعي، وفيه رد على من زعم كراهة غسل اليد قبل الطعام وبعده، وما تمسك به من أنه من فعل الأعاجم لا يصلح حجة، ولا يدل على اعتباره دليلٌ.
وقال الإِمام النووي في "شرح مسلم": اختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده، والأظهر استجابه أولاً إلا أن يتيقن من نظافة اليد من النجاسة =

<<  <  ج: ص:  >  >>