وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٨/ ٦٤٦ عن أبي بكر بن عياش، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٠٧٤) عن شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: إذا دعي الرجل، فقد أُذِنَ له. وهذا سند صحيح موقوفاً. وقد يعارضه ما أخرجه البخاري (٦٢٤٦) من حديث مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فوجد لَبَناً فى قدح، فقال: "أبا هِرٍّ الحَق أهل الصُّفَّةِ فادعُهُم إلَيَّ" قال: فأتيتهم فَدَعَوْتُهُم فأقبَلُوا فاستأذَنُوا فَأُذِنَ لَهُم فَدَخَلُوا. قال البيهقي في "الكبرى" بإثر الحديث ٤/ ٣٤٠: وهذا عندي والله أعلم فيه إذا لم يكن في الدار حرمة، فإن كان فيها حرمة فلا بد من الاستئذان بعد نزول آية الحجاب. وله وجوه أخرى في الجمع ذكرها الحافظ في "الفتح" ١١/ ٣٢. (١) المثبت من (أ)، وفي بقية أصولنا الخطية: لم يؤَمَر، والمثبت هو الموافق لرواية البيهقي بلفظ: آية لم يؤمن بها أكثر الناس. وما ورد في أصولنا الخطية من قوله: لم يُؤمر، قال العظيم آبادي: هو غير ظاهر. (٢) رجاله ثقات. ابن السّرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله الأموي، وسفيان: هو ابن عيينة. =