وقال الأوزاعي: يحد للقذف، ولا يحد للزنى. وقال ابن أبي ليلى: إذا أقر هو وجحدت هي جلد، وإن كان محصنا، ولم يرجم. وانظر "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص المسألة رقم (١٤١٥). (١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سِماك -وهو ابن حرب- وقد توبع. الأسود: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وأبو الأحوص: هو سَلَّام بن سُليم. وأخرجه مسلم (٢٧٦٣)، والترمذي (٣٣٧٢)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٨٣) من طريق أبي الأحوص، والنسائي (٧٢٨٢) من طريق أبي عوانة اليشكري، ومسلم (٢٧٦٣) من طريق شعبة بن الحجاج، والنسائي (٧٢٨١) من طريق أسباط بن نصر، أربعتهم عن سماك بن حرب، به. ولم يذكر شعبة وأسباط علقمة في إسنادهما. =