للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢ - باب في الرجل يُصيبُ من المرأةِ دونَ الجِماع فيتوبُ قبل أن يأخذَه الإمامُ

٤٤٦٨ - حدَّثنا مسددُ بن مُسَرْهَدٍ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، حدَّثنا سِمَاكٌ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ والأسودِ، قالا:

قال عبدُ الله: جاءَ رجُلٌ إلى النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم -، فقالَ: إني عالجْتُ امرأةً من أقصى المدينَةِ، فأصبتُ منها ما دون أن أمسَّها، فأنا هذا، فأقِمْ عليَّ ما شِئْتَ، فقال عُمَرُ: قد سَتَر اللهُ عليكَ لو سترتَ على نفسِكَ، فلم يَرُدَّ عليهِ النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلم - شيئاً، فانطلقَ الرجلُ، فأتبعَهُ النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم- رجُلاً، فدعاه، فتلا عليه: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} إلى آخر الآية [هود: ١١٤]، فقال رجُلٌ مِنَ القَوم: يا رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، ألهُ خاصَّةً أم للناسِ عامّةً؟ فقال: "بل للناسِ كافةً" (١).


= وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: يُحَدُّ من أقر منهما للزنى فقط؛ لأنا قد أحطنا علماً أنه لا يجب عليه الحدان جميعاً؛ لأنه إن كان زانيا فلا حد على قاذفه، فإذا أقيم عليه حد الزنى لم يقم عليه حد القذف.
وقال الأوزاعي: يحد للقذف، ولا يحد للزنى.
وقال ابن أبي ليلى: إذا أقر هو وجحدت هي جلد، وإن كان محصنا، ولم يرجم.
وانظر "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص المسألة رقم (١٤١٥).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سِماك -وهو ابن حرب- وقد توبع. الأسود: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وأبو الأحوص: هو سَلَّام بن سُليم.
وأخرجه مسلم (٢٧٦٣)، والترمذي (٣٣٧٢)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٨٣) من طريق أبي الأحوص، والنسائي (٧٢٨٢) من طريق أبي عوانة اليشكري، ومسلم (٢٧٦٣) من طريق شعبة بن الحجاج، والنسائي (٧٢٨١) من طريق أسباط بن نصر، أربعتهم عن سماك بن حرب، به. ولم يذكر شعبة وأسباط علقمة في إسنادهما. =

<<  <  ج: ص:  >  >>