للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن سهل بنِ سعدٍ، عن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-: أن رجُلاً أتاه، فأقرَّ عندَه أنه زَنَى بامرأةِ سماها له، فبعثَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - إلى المرأةِ فسألَها عن ذلك، فأنكرتْ أن تكونَ زنَت، فجلدَه الحدَّ وتركها (١).

٤٤٦٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارسِ، حدَّثنا موسى بنُ هارون البُردِي، حدَّثنا هِشَامُ بنُ يوسفَ، عن القاسم بنِ فيَّاض الأبناويّ، عن خلَّاد بنِ عبدِ الرحمن، عن ابن المُسيّب

عن ابن عباسٍ: أن رجلاً من بَكر بنِ ليثٍ أتى النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، فأقرَّ أنه زنى بامرأةٍ، أربَعَ مراتٍ، فجلدَه مئةً، وكان بِكراً، ثم سأله البينةَ على المرأة، فقالت: كذبَ والله يا رسولَ الله، فجَلَدَه حدَّ الفِريةِ ثمانينَ (٢).


(١) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث السالف برقم (٤٤٣٧).
وانظر فقه الحديث عند الحديث التالي.
(٢) إسناده ضعيف. القاسم بن فياض الأبناوي ضعفه ابنُ معين والنسائي ووصف حديثه هذا بأنه منكر، وقال ابن حبان في "المجروحين" ٢/ ٢١٣: كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بخبره. والأبناوي نسبة إلى الأبناء، وهم كل من وُلد باليمن من أبناء الفرس وليس بعربي كما قال السمعاني في "الإنساب" نقلاً عن ابن حبان وغيره.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٣٠٨) من طريق موسى بن هارون البُردِيّ، بهذا الإسناد.
قال ابن عبد البر في التمهيد، ٩/ ٩١: اختلفوا فيمن أقر بالزنى بامرأة بعينها وجحدت هي، فقال مالك: يقام عليه حد الزنى، ولو طلبت حد القذف لأُقيم عليه أيضاً. قال: وكذلك لو قالت: زنى بي فلان وأنكر، حُدَّت للقذف ثم للزنى، وبهذا قال الطبري.
وقال أبو حنيفة: لا حدّ عليه للزنى، وعليه حد القذف، وعليها مثل ذلك إن قالت له ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>