وأخرجه البخاري (٧٣١) و (٧٢٩٠)، ومسلم (٧٨١)، والنسائي في "الكبرى" (١٢٩٤) من طريق موسي بن عقبة، والبخاري (٦١١٣)، ومسلم (٧٨١)، والترمذي (٤٥٣) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند، كلاهما عن أبي النضر، به. وأخرجه مالك في "موطئه" ١/ ١٣٠، ومن طريق النسائي في "الكبرى" (١٢٩٥) عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت موقوفاً. قال الحافظ في "إتحاف المهرة" ٤/ ٢٤١: وقد رواه الدارقطني من حديث زيد بن الحباب وأبي مسهر، كلاهما عن مالك مرفوعاً. وقال الترمذي: والحديث المرفوع أصح. وهو في "مسند أحمد" (٢١٥٨٢)، و"صحيح ابن حبان" (٢٤٩١). وسيأتي برقم (١٤٤٧) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند. وقد استثنى أصحاب الشافعي من هذا العموم عدة من النوافل، فقالوا: فعلها في غير البيت أفضل وهي ما تشرع فيها الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وركعتي الطواف، وركعتي الإحرام.