للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠ - باب التشديد في أكل مال اليتيم]

٢٨٧٤ - حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ الهَمدانيُّ، حدَّثنا ابنُ وهب، عن سليمانَ ابن بلالٍ، عن ثَورِ بن زيدٍ، عن أبي الغَيث

عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "اجتنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ" قيل: يا رسولَ الله، وَمَا هُنَّ؟ قال: "الشِّرْكُ بالله، والسحرُ، وقَتلُ النفسِ التي حَرَّمَ اللهُ إلا بالحقِّ، وأكْلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيم، والتَّوَلِّي يومَ الزَّحْفِ، وقَذْتُ المُحْصنَاتِ الغافِلات المؤمنات" (١).


= وقال سبحانه: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٦] فشرط في دفع المال إليهم شيئين: الاحتلام والرشد. والحكم إذا كان وجوبه معلقاً بشيئين لم يجب إلا بوُرُودهما معاً.
وقوله: "لا صمات يوم إلى الليل"وكان أهل الجاهلية من نسكهم الصمات، وكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت، ولا ينطق، فنهوا عن ذلك وأمروا بالذكر والنطق بالخير.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩)، والنسائي (٣٦٧١) من طريق سليمان بن بلال، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٥٥٦١).
قال النووي في "شرح صحيح مسلم": قال العلماء رحمهم الله: ولا انحصار للكبائر في عدد مذكور، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر: أسبعٌ هي، فقال: هي إلى السبعين، ويُروى إلى سَبع مئة أقرب، وأما قوله - صلَّى الله عليه وسلم -: "الكبائر سبع"، فالمراد به: من الكبائر سبع، فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم، فهي مخصوصة بلا شكٌّ، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع، وفي الرواية الأخرى: ثلاث، وفى الأخرى: أربع، لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، وهذا مُصرِّح بما ذكرته من أن المراد البعض. =

<<  <  ج: ص:  >  >>