وفيه دليل على جواز استعمال اليسير من الفضة في لجم الراكب من الخيل وغيرها، والبرة: حلقة تجعل في أنف البعير، وتجمع على برين. وقوله: يغيظ بذلك المشركين: معناه أن هذا الجمل كان معروفاً بأبي جهل، فحازه النبي - صلَّى الله عليه وسلم - في سلبه، فكان يغيظهم أن يروه في يده، وصاحبه قتيل سليب. (١) إسناده صحيح، وقد أُعِلَّ بالانقطاع، وليس بشئ فقد انتهينا إلى تصحيحه في "المسند"، و"سنن ابن ماجه". ابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله الأموي، وابن وهب: هو عبد الله القرشي، ويونس: هو اين يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وأخرجه ابن ماجه (٣١٣٥) من طريق أحمد بن عمرو بن السرح، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤١١٢) و (٤١١٦) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وأخرجه البخاري (٢٩٤) و (٥٤٤٨) و (٥٥٥٩)، ومسلم (١٢١١)، وابن ماجه (٢٩٦٣)، والنسائي في "المجتبى" (٢٩٠) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، به. بلفظ: "ضحى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن أزواجه بالبقر". ولم يذكروا التقييد ببقرة واحدة. وأخرجه البخاري (١٧٠٩) و (١٧٢٠) و (٢٩٥٢)، ومسلم (١٢١١)، وابن ماجه (٢٩٨١) من طريق عمرة بن عبد الرحمن، عن عائشة، بلفظ: دُخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن أزواجه. ولم يذكروا فيه التقييد ببقرة واحدة. =