وأخرجه النسائى (٩٠٦٣) من طريق معمر، عن خصيف، به موقوفاً. إلا أنه قال: "بدينار". وأخرجه النسائى (٩٠٦١) من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، و (٩٠٦٢) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن مقسم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً وهو في "مسند أحمد" (٢٤٥٨) و (٢٩٩٥). وانظر ما سلف برقم (٢٦٤). (١) أخرجه الدارمي (١١١٠) عن محمَّد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: كان لعمر امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها، اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها، فإذا هي صادقة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمره أن يتصدق بخمسي دينار. ويزيد بن أبي مالك توفي سنة ١٣٠، فالإسناد معضل كما قال المصنف. (٢) جاء في "تبصير المنتبه" ١/ ٧٢: واختلف في ندبة مولاة ميمونة فالأكثر قالوه هكذا، وقاله معمر بفتح النون وضمها، وقاله يونس عن ابن شهاب: بُدَيَّة بضم الموحدة وفتح الدال، وتشديد المثناة من تحت حكاه أبو داود في "السنن".