للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ميمونة: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُباشِرُ المرأةَ مِن نسائِهِ وهي حائض إذا كانَ عليها إزارٌ إلى أنصافِ الفَخِذَينِ أو الرُكبَتَينِ تَحتَجِزُ به (١).

٢٦٨ - حدَّثنا مُسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا شُعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشة قالت: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يأمُرُ إحدانا إذا كانت حائِضاً أن تَتَّزِرَ، ثمَّ يُضاجِعُها زوجُها. وقال مرَّةً: يُباشِرُها (٢).


(١) حديث صحيح دون قولها: "إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ندبة مولاة ميمونة، فقد تفرد بالرواية عنها حبيب الأعور مولى عروة، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. ابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزُّهريّ.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٧٦) من طريق يونس بن يزيد والليث، عن الزُّهريّ، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٨١٩).
وأخرج البخاري (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤) من طريق عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتَّزرت وهي حائض.
(٢) إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم والأسود: هما النخعيان.
وأخرجه البخاري (٣٠٠)، ومسلم (٢٩٣) (١)، والترمذي (١٣٢)، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٤)، وابن ماجه (٦٣٦) من طريقين عن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (٢٧٥) من طريق عمرو بن شرحبيل، عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٨٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٦٤).
وانظر ما سيأتي برقم (٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>