(١) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وحماد: هو ابن سلمة، وأبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم بن تدرس. وأخرجه مسلم (٢٠٩٩) (٧٢)، والترمذي (٢٩٧٢) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وعند الترمذي زيادة في لفظه. وأخرجه بزيادة فيه مسلم (٢٠٩٩) (٧٢) عن ابن رمح، عن الليث، به. وأخرجه مسلم (٢٠٩٩)، والترمذي (٢٩٧١) من طرق عن أبي الزبير، به. وهو في "مسند أحمد" (١٤١٧٨) و (١٤١٩٨)، و "صحيح ابن حبان" (٥٥٥١) و (٥٥٥٣). وانظر ما بعده. قال ابن حبان في "صحيحه" بإثر هذا الحديث: هذا الفعل الذي زجر عنه: هو أن يستلقي المرء على قفاه، ثم يشيل إحدى رجليه ويضعها على الأخرى، وذاك أن القوم كانوا أصحاب ميازر، إذا استعمل ما وصفت من عليه المئزر دون السراويل ربما تكشف عورته فمن أجله ما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم -. وقال الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ١٢٠: يشبه أن يكون إنما نهى عن ذلك من أجل انكشاف العورة إذ كان لباسهم الأزر دون السراويلات، والغالب أن أزرهم غير =