للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - باب من تُردُّ شهادتُه

٣٦٠٠ - حدَّثنا حفصُ بنُ عُمرَ، حدَّثنا محمدُ بنُ راشد، حدَّثنا سليمانُ بنُ موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه

عن جدِّه: أنَّ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- ردَّ شهادةَ الخائِنِ والخائِنَة، وذي الغِمْرِ على أخيه، وردَّ شهادةَ القانِعِ لأهل البيت، وأجازها لغيرهم (١).


(١) إسناده حسن. محمد بن راشد: هو المكحولي، وحفص بن عمر: هو أبو عمر الحوضي.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٦٦) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به بنحو اللفظ الآتي بعده. إلا أنه قال: "لا محدود في الاسلام" بدل: "ولا زان ولا زانية". ولم يذكر في روايته شهادة القانع.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٩٨) و (٦٨٩٩) و (٦٩٤٠) و (٧١٠٢).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: قال أبو عبيد: لا نراه خصَّ به الخيانة في أماناتِ الناسِ دونَ ما فرضَ اللهُ على عباده وائتمنهم عليه، فإنه قد سمَّى ذلك كُلَّه أمانةً، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال:٢٧] فمن ضيَّع شيئاً مما أمرَ اللهُ، أو رَكبَ شيئاً مما نهاه الله عنه، فليس بعدلٍ، لأنه قد لزمه اسم الخيانة.
وأما "ذو الغمر" فهو الذي بينه وبين المشهود عليه عداوةٌ ظاهرة، فرد شهادته للتهمة وقال أبو حنيفة: شهادته على العدو مقبولة إذا كان عدلاً.
والقانع: السائلُ والمُستطعِم، وأصلُ القنوع السؤالُ، ويقال: إن القانعَ المنقطع إلى القومِ لخدمتهم، ويكون في حوائجهم كالأجيرِ والوكيلِ ونحوه.
ومعنى رد هذه الشهادة: التهمة في جرِّ النفع إلى نفسه، لأن التابع لأهلِ البيت ينتفع بما يصير إليهم مِنْ نفع، وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً، فهي مردودة، كمن شهد لرجل على شراء دار وهو شفيعُها، وكمن حُكم له على رجلٍ بدين وهو مفلس، فشهد للمفلس على رجل بدين ونحوه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>