للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ - باب ما لوليِّ اليتيم أن يَنالَ من مالِ اليتيم

٢٨٧٢ - حدَّثنا حُميدُ بن مَسعَدةَ، أن خالدَ بن الحارثِ حدثهم، حدَّثنا حسينٌ -يعني المُعلِّم- عن عمرِو بن شعيب، عن أبيه

عن جده: أن رجلاً أتى النبي - صلَّى الله عليه وسلم - فقال: إني فقيرٌ ليس لي شيءٌ، ولي يتيمٌ, قال: فقال: "كُلْ من مالِ يتيمِكَ غيرَ مُسرِفٍ، ولا مُبادِرٍ، ولا مُتأثلٍ" (١).


= وجاء في "زاد المسير" ٢/ ٢٤ بتحقيقنا: وقد توهم قوم لا علم لهم بالتفسير وفقهه أن هذه الآية منسوخة، لأنهم لما سمعوا أنها لما نزلت تحرج القوم عن مخالطة اليتامى، فنزل قوله: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} وهذا غلط، وإنما ارتفع عنهم الحرج بشرط الإصلاح، لا على إباحة الظلم.
(١) إسناده حسن. حسين المعلم وهو ابن ذكوان.
وأخرجه ابن ماجه (٢٧١٨)، والنسائي (٣٦٦٨) من طريق حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وهوفي "مسند أحمد" (٦٧٤٧).
ويشهد له حديث عائشة عند البخاري (٤٥٧٥)، ومسلم (٣٠١٩) قالت في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦] نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيراً أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال من قِبَل الرأي.
قال الخطابي: قوله: "غير متأثل" أي: غير متخذ منه أصل مالٍ، وأثلة الشيء أصله.
ووجه إباحته الأكل من مال اليتيم أن يكون ذلك على معنى ما يستحقه من العمل فيه والاستصلاح له، وأن يأخذ منه بالمعروف على قدر مثل عمله.
وقد اختلف الناس في الأكل من مال اليتيم:
فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "يأكل منه الوصي إذا كان يقوم عليه" وإليه ذهب أحمد بن حنبل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>