للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه النسائي (٣٦٦٩)، وابن جرير ٢/ ٣٧١ من طريق أبي كدينة يحيى بن المهلب، والنسائي (٣٦٧٠)، وابن جرير ٢/ ٣٧٠ - ٣٧١ من طريق عمران بن عيينة، وأحمد (٣٠٠٠)، وابن جرير ٢/ ٣٦٩، والحاكم ٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩، والضياء المقدسي في "المختارة" ١٠/ (٢٧٢) من طريق إسرائيل بن يونس السبيعي، ثلاثتهم عن عطاء ابن السائب، به.
وأخرجه ابن جرير ٢/ ٣٧٠ من طريق عمرو بن أبي قيس الرازي، عن عطاء بن السائب، والواحدي في "أسباب النزول" ص ٥٩ من طريق سالم الأفطس، كلاهما (عطاء ابن السائب وسالم الأفطس) عن سعيد بن جبير مقطوعاً من قوله - فلم يذكرا ابنَ عباس.
وأخرجه بنحوه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (٤٣٧)، وابن جرير ٢/ ٣٧١، والطبراني في "الكبير" (١٣٠٢٠) من طريق علي بن أبي طلحة، وابن جرير ٢/ ٣٧٢ من طريق عطية العوفي، كلاهما عن ابن عباس. وإسناداهما ضعيفان.
قال أبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٩١: وهذا مما لا يجوز فيه ناسخ ولا منسوخ، لأنه خبر ووعيد، ونهي عن الظلم والتعدي، فمحالٌ نسخُهُ، فإن صح ذلك عن ابن عباس فتأويله من اللغة أن هذه الآية على نسخة تلك الآية، فهذا جواب، وأصح منه ما عليه أهلُ التأويل، قال سعيد بن جبير: لما نزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: ١٠] اشتدت على الناس، وامتنعوا من مخالطة اليتامى حتى نزلت {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} [البقرة: ٢٢٠] فالمعنى على هذا القول: أنه لما وقع بقلوبهم أنه لا ينبغي أن تخالطوا اليتامي في شيء لئلا يُحرجوا بذلك، فنسخ الله عز وجل ما وقع بقلوبهم منه، أي: أزاله أن أباح لهم مخالطة اليتامي.
وقال مكي بن أبي طالب في "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" عند قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الإسراء: ٣٤]: والذي يوجبه النظرُ وعليه جماعةٌ من العلماء أنه غيرُ منسوخ، لأنه قال تعالى: {إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ففي هذا جواز مخالطتهم بالتي هي أحسن، وهو قوله {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: ٢٢٠] فكلا الآيتين يجوز مخالطة اليتيم فلا يجوز أن تنسخ إحداهما الأخرى، لأنهما بمعنى واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>