للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسُئِلَ عن الصلاةِ في مَرابِضِ الغَنَمِ، فقال: "صَلوا فيها، فإنها بَرَكة" (١).

[٢٦ - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة]

٤٩٤ - حدَّثنا محمَّد بن عيسى -يعني ابن الطبّاع- حدَّثنا إبراهيم بن سعْدٍ، عن عبد الملك بن الربيع بن سَبرة، عن أبيه

عن جده، قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مُرُوا الصَّبِيَّ بالصلاةِ إذا بلغَ سبعَ سِنينَ، واذا بلغَ عَشرَ سِنينَ فاضربوه عليها" (٢).


(١) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم، والأعمش: هو سليمان ابن مهران.
وقد سلف برقم (١٨٤)، وخرّجناه هناك.
قوله: "لا تصلوا في مبارك الإبل" المبارك: جمع مبرك، وهو موضع بروك الجمل في أي موضع كان.
وقوله: "فإنها من الشياطين" قال الخطابي: يريد أنها لما فيها من النِّفار والشرود ربما أفسدت على المصلي صلاته، والعرب تسمي كل مارد شيطاناً، كأنه يقول: إن المصلي إذا صلى بحضرتها، كان مغرراً بصلاته لما لم يؤمن من نفارها وخبطها المصلي، وهذا المعنى مأمون في الغنم لسكونها وضعف الحركة إذا هيجت.
وقوله: "في مرابض الغنم" هي جمع مَربِض: وهو مأوى الغنم.
(٢) حديث صحيح. عبد الملك بن الربيع بن سبرة روى عنه جمع ووثقه البجلي، والإمام الذهبي في "الكاشف"، وقال في الميزان: صدوق إن شاء الله وقال: ضعفه يحيى بن معين فقط. وقال ابن القطان فى "الوهم والإيهام" ٤/ ١٣٨: وعسى أن يكون الحديث حسناً.
وأخرجه الترمذي (٤٠٩) من طريق عبد الملك بن الربيع، بهذا الإسناد.
وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة (١٠٠٢) والحاكم ١/ ٢٥٨، وابن الملقن في "البدر المنير" ٣/ ٢٣٨.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٣٣٩)، و"شرح مشكل الآثار" (٢٥٦٥) و (٢٥٦٦).
وله شاهد بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو، وهو الآتى بعده.=

<<  <  ج: ص:  >  >>