وأخرجه ابن ماجه (١٧٣٢)، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٤٣) و (٢٨٤٤) من طريق حوشب بن عقيل، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٨٠٣١). قال الخطابي: هذا نهي استحباب لا نهي إيجاب، وإنما نهي المحرم عن ذلك خوفاً عليه أن يضعف عن الدعاء والابتهال في ذلك المقام، فأما من وجد قوة، ولا يخاف معها ضعفاً فصوم ذلك اليوم أفضل له إن شاء الله، وقد قال النبي -صلَّى الله عليه وسلم-: "صيامُ يومِ عرفَة يُكفر سنتين: سنة قبلها، وسنة بعدها. قال ابن القيم: وقد صح عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- أنه أفطر بعرفة، وصح عنه أن صيامه يكفر سنتين، فالصواب أن الأفضل لأهل الآفاق صومه، ولأهل عرفة فطره، لاختياره -صلَّى الله عليه وسلم- ذلك لنفسه وعمل خلفائه بعده بالفطر، وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل دعاء العبد، وفيه أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة، فلا يستحب لهم صيامه. وانظر الحديث الآتي بعد هذا. (٢) إسناده صحيح. القعنبيّ: هو عبد الله بن مسلمة، ومالك: هو ابن أنس، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية. =