للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن دِحْيَةَ بن خَليفة الكلبي أنه قال: أُتِيَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بِقباطيّ، فأعطاني منها قُبْطّيةً، فقال: "اصْدَعْها صِدْعَينِ، فاقْطَعْ أحدَهما قميصاً، وأعْطِ الآخرَ امرأتَك تَخْتَمِرْ بهِ"، فلما أدبر، قال: "وأْمرِ امرأتَكَ أن تجعلَ تحتَه ثوباً لايَصِفُها" (١).

قال أبو داود: رواه يحيى بنُ أيوب، فقال: عباسُ بنُ عُبيدِ الله ابن عباس.

٤٠ - باب في قَدْر الذَّيل

٤١١٧ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن أبي بكرِ بنِ نافعٍ، عن أبيه، عن صفيَّة بنتِ أبي عُبَيدٍ أنها أخبرته

أن أُمَّ سلمة زوجَ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم -، قالت لِرسُولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم حينَ ذكر الإزارَ:


(١) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن خالد بن يزيد بن معاوية لم يلق دحية الكلبي فيما قاله الحافظ الذهبي في "تلخيص المستدرك" ٤/ ١٨٧، و"سير أعلام النبلاء" ٤/ ٣٨٢.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤١٩٩)، والحاكم ٤/ ١٨٧، والبيهقي ٢/ ٢٣٤ من طريقين عن موسى بن جبير، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: فيه انقطاع.
وفي باب قوله: "وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفُها، عن أسامة بن زيد عند ابن سعد في "طبقاته" ٤/ ٦٤ - ٦٥، وابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (٥٤٩٦)، وأحمد (٢١٧٨٦)، وغيرهم. وإسناده محتمل لتحسين.
والقبطية مضمومة القاف: الشقة أو الثوب من القباطي وهي ثياب تعمل بمصر.
وقوله: اصدعها. يريد شقها نصفين، فكل شق منها صِدع بكسر الصاد، والصَّدع مفتوحة الصاد مصدر صدعت الشيء إذا شققته، واصدعه صدعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>