قوله: ليس الجنابةَ بالنصب قال الخطابي: معناه غير الجنابة. وليس هنا حرف استثناء بمنزلة "إلا". (١) في (هـ) ونسخة على هامش (ج): "ليس يَنجُس"، وفي نسخة أخرى على هامش (ج): لا ينجس. (٢) إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان، ومسعر: هو ابن كدام، وواصل: هو ابن حيّان الأحدب، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه مسلم (٣٧٢)، والنسائي في "الكبرى" (٢٦٠)، وابن ماجه (٥٣٥) من طريق مسعر، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي (٢٦١) من طريق أبي بردة، عن حذيفة. وهو في "مسند أحمد" (٢٣٢٦٤)، و "صحيح ابن حبان" (١٢٥٨). وقوله: "فأهوى إليه"، أي: ميَّل يده إليه. وقوله: "إن المسلم ليس بنجس"، معناه أن الأمر بالغسل من الجنابة تعبدي وليس بنجس حتَّى لا يجوز مسه. وكذلك الكافر عند جمهور المسلمين سلفاً وخلفاً، وأما قوله تعالى: {إنما المشركون نجس} {التوبه: ٢٨} فالمراد منه نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أعيانهم.