وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (١١٦)، وفي "مسند الشاميين" (٢٠٧٤)، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢٤٠١، والدارقطني (٢٨١٦)، والبيهقي ٦/ ١٢ من طريق عبد الله بنِ وهب، بهذا الإسناد. قال الخطابي: فيه دليل على أن من أراق خمر النصراني أو قتل خنزيراً له، فإنه لا غرامة عليه لانه لا ثمن لها في حكم الدين. وفيه دليل على فساد بيع السرقين، وبيع كل شيء نجس العين، وفيه دليل على أن بيع شعر الخنزير لا يجوز. واختلفوا في جواز الانتفاع به فكرهت طائفة ذلك وممن منع منه ابن سيرين والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أحمد وإسحاق: الليف أحب إلينا، وقد رخص فيه الحسن والأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي.