للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٦ - باب في ثمن الخمر والميتة]

٣٤٨٥ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحِ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهْبٍ، حدَّثنا معاويةُ ابن صالحِ، عن عبد الوهَّاب بن بُخْتٍ، عن أبي الزناد، عن الأَعرج

عن أبي هريرة، أن رسولَ - الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "إن الله حَرَّمَ الخمرَ

وثمنَها، وحَرمَ الميتة وثمنَها، وحَزَمَ الخِنزيرَ وثمنَه" (١).

٣٤٨٦ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح

عن جابر بن عبد الله، أنه سَمعَ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يقول عامَ الفتح وهو بمكَة: إنَّ الله عزّ وجلّ حرّم بَيْعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ " فقيل: يا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنه يُطْلى بها السُفُن ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال: "لا، هو


(١) إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (١١٦)، وفي "مسند الشاميين" (٢٠٧٤)، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢٤٠١، والدارقطني (٢٨١٦)، والبيهقي ٦/ ١٢ من طريق عبد الله بنِ وهب، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: فيه دليل على أن من أراق خمر النصراني أو قتل خنزيراً له، فإنه لا غرامة عليه لانه لا ثمن لها في حكم الدين.
وفيه دليل على فساد بيع السرقين، وبيع كل شيء نجس العين، وفيه دليل على أن بيع شعر الخنزير لا يجوز.
واختلفوا في جواز الانتفاع به فكرهت طائفة ذلك وممن منع منه ابن سيرين والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أحمد وإسحاق: الليف أحب إلينا، وقد رخص فيه الحسن والأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>