للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - باب في الرجل يقوم للرجل عن مَجلِسه

٤٨٢٧ - حدَّثنا مُسْلِمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ ربه بنِ سعيدٍ، عن أبي عبدِ الله مولى لآلِ أبي بُردةَ، عن سعيد بنِ أبي الحسن، قال:

جاءَنا أبو بكرَةَ في شهادةِ، فقامَ له رجلٌ مِنْ مجلِسه، فأبى أن يجلِسَ فيه، وقال: إن النبيَّ- صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذا، ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يمسَحَ الرجُلُ يدَه بِثَوبِ مَن لم يَكسُه (١).


(١) إسناده ضعيف لجهالة أبي عبد الله مولى آل أبي بردة.
وهو عند البيهقي في "السنن" ٣/ ٢٣٣ من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٨٧١)، وابن أبي شيبة (٣٦٩٠)، وأحمد في "مسنده" (٢٠٤٥٠)، والبزار في "مسنده" (٣٦٩٠)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١٦٣٠) و (١٦٣١)، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٢٧٢، والبيهقي في "السنن" ٣/ ٢٣٢، والمزي في "تهذيب الكمال" ٣٤/ ٣٣ - ٣٤ من طرق عن شعبة، به.
ووقع اسم أبي عبد الله عند البزار: أبو عبد الله مولى لقريش، وقال بإثره: لا نعلم أحداً سمى هذا الرجل مولى قريش، وجاء لفظه عد بعضهم: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قام لك رجل من مجلسه، فلا تجلس فيه" أو قال: "لا تقم رجلاً من مجلسه ثم تجلس فيه" وهو كذلك في "المسند" (٢٠٤٨٦).
وأخرج القطعة الثانية منه أبو نعيم الأصبهاني في "أخبار أصبهان " ٢/ ٤٤، والخطيب في "تاريخ بغداد، ٣/ ١٩٧ و ١٢/ ٣٤٣ من طريق المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة. وفي إسناده الواقدى، وهو متروك.
ولقصة النهي عن الجلوس في مجلس من يقوم للرجل، شاهد مرفوع من حديث ابن عمر، سيأتي بعد هذا الحديث عند المصنف برقم (٤٨٢٨)، وهو في "المسند" (٥٥٦٧).
وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " لا يُقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه فيجلس فيه".
أخرجه أحمد في "مسنده" من حديث أبي هريرة (٨٤٦٢)، ومن حديث جابر (١٤١٤٤)، ومن حديث ابن عمر (٤٦٥٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>