للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧٣ - باب الجمع بين الصلاتين]

١٢٠٦ - حدثنا القَعنَبيُّ، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجُوا مع رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - في غزوة تَبُوكَ، فكان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بين الظهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاء, فأخَّرَ الصلاةَ يوماً، ثم خرج فصلَّى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل، ثم خرج فصلَّى المغربَ والعشاء جميعاً (١).


= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٤٩٦) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٢٢٠٤)، وصححه ابن خزيمة (٩٧٥).
وقوله: وإن كان بنصف النهار. قال السندي: متعلق بما يفهم من السوق من التعجيل، أي: يعجل ولا يبالي بها وإن كانت بنصف النهار، والمراد قرب النصف، إذ لا بد من الزوال، والله تعالى أعلم بالحال.
وانظر ما قبله.
(١) إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو في "موطأ مالك" ١/ ١٤٣ - ١٤٤، ومن طريقه أخرجه مسلم بإثر الحديث (٢٢٨١/ ١٠)، والنسائي في "الكبرى" (١٥٧٦)، وأخرجه مسلم (٧٠٦) من طريق زهير وقرة بن خالد، وابن ماجه (١٠٧٠) من طريق سفيان الثوري، أربعتهم (مالك وزهير وقرة والثوري) عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٠٧٠)، و"صحيح ابن حبان" (١٥٩٥).
وسيأتى بنحوه برقمي (١٢٠٨) و (١٢٢٠).
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" ١/ ٢٦٢ - ٢٦٣: في هذا بيان أن الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة وغير المزدلفة جائز، وفيه أن الجمع بين الصلاتين لمن كان نازلاً في السفر غير سائر جائز.
وقد اختلف الناس في الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة بعرفة وبالمزدلفة فقال قوم: لا يجمع بين صلاتين، ويُصلي كل واحدة منهما في وقتها، يروى ذلك عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>