وقال ابن المبارك: من مسحاج حتى نقبل منه؟! وقال ابن حبان تبعاً له: لا يجوز الاحتجاج به بعد أن أورد له هذا الحديث في "المجروحين". قلنا: قد فهم ابن المبارك من هذا الحديث أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - صلَّى الظهر قبل الزوال وقبل الوقت. والصواب أن هذا الحديث محمول على التعجيل بالصلاة حال السفر، وهذا خلاف عادته - صلَّى الله عليه وسلم - في الحضر، فقد كان يبرد بالظهر، وليس المقصود أنه كان يصليها قبل الزوال أوكان يصليها وهو شاك بدخول وقتها، فعلى ذلك لا وجه لاستنكار الحديث وتضعيف الراوي بسببه. وقال صاحب "عون المعبود" ٤/ ٥١ تعليقاً على قوله: زالت الشمس أو لم تزل، أي: لم يتيقن أنس وغيره بزوال الشمس ولا بعدمه، وأما النبي - صلَّى الله عليه وسلم - فكان أعرف الناس للأوقات، فلا يُصلي الظهر إلا بعد الزوال. وأخرجه أحمد (١٢١١١)، وابن حبان في "المجروحين" ٣/ ٣٢ من طريق مسحاج بن موسى الضبي، عن أنس. وانظر ما بعده. (٢) إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان.