للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥ - باب في الرجل يدخل بامرأته قبلَ أن ينقُدَها شيئاً

٢١٢٥ - حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيل الطالقاني، حدَّثنا عَبْدَةُ، حدَّثنا سعيد،

عن أيوبَ، عن عِكرمةَ

عن ابنِ عباس، قال: لما تزوَّج عليٌّ فاطمةَ قال له رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -:

"أعطِها شيئاً" قال: ما عِندي شيءٌ، قال: "أين درْعُكَ الحُطَمِيةُ؟ " (١).


= وأخرجه ابن حبان "صحيحه" (٤٢٠٩) من طريق سفيان، حفظناه عن حميد، عن أنس عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - مثله. يعني جعله من قول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أيضاً.
وانظر "مسند أحمد" (١١٩٥٢).
وانظر ما قبله.
قال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" ٤/ ٤١: الذي قاله أكثر الأصوليين من أن قول الراوي: "من السنة كذا" في حكم المرفوع، لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناءً على اجتهاد رآه، ولكن الأظهر خلافه، وقول أبي قِلابة: "لو شئت لقلت: إن أنساً رفعه" يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظاً من أنس، فتحرَّز عن ذلك تورعاً، والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس: "من السنة كذا" في حكم المرفوع، فلو شاء، لعبَّر عنه بأنه مرفوع بحسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع، والأول أقرب، لأن قولَه: "من السنة" يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي محتمل، وقوله: "إنه رفعه": نصٌّ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نصٌّ غير محتمل.
(١) حديث صحيح، وهذا إسنادٌ رجاله ثقات، لكنه اختلف في وصله وإرساله عن عكرمة، كما سيأتي بيانه، عبدة - وهو ابن سليمان الكلابي - سمع من سعيد - هو ابن أبي عروبة اليشكري - قبل اختلاطه. أيوب: هو السختياني، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٥٤٢) من طريق عبدة، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٦٩٤٥).
وخالف عبدةَ بن سليمان عبدُ الوهاب بن عطاء الخَفَّاف عند ابن سعد في "الطبقات" ٨/ ٢٢، فرواه عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً. وعبد الوهاب الخفاف سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه أيضاً. =

<<  <  ج: ص:  >  >>