وأخرجه موصولاً النسائي (٥٥٤١) من طريق حمّاد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي. فجعله من مسند علي. وأخرجه موصولاً كذلك البيهقي ٧/ ٢٣٤ من طريق ابن جريج أخبره عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس. بلفظ: "ما استحل عليٌّ فاطمة رضى الله عنها إلا بِبُدنٍ من حديد". وبُدن الحديد: هو الدرع نفسه. وخالف ابنَ جريج محمدُ بن مسلم الطائفي عند ابن سعد ٨/ ٢٠، وسفيانُ بن عيينة عنده كذلك ٨/ ٢٤ فروياه عن عمرو بن دينار، عن عكرمة مرسلاً. وأخرجه موصولاً أيضاً الطبراني في "الكبير" (١٢٠٠٠)، وفي "الأوسط" (٢٨٧٠) و (٧٩٨١) من طريق معمر، عن يحيي بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس. بلفظ المصنف. لكن خالف معمراً علي بن المبارك عند ابن سعد ٨/ ٢٠ فرواه عن يحيي بن أبي كثير، عن عكرمة مرسلاً. وسيأتي موصولاً عند المصنف برقم (٢١٢٧) من طريق غيلان بن أنس، عن عكرمة، عن ابن عباس. فالحديث صحيح موصولاً بمجموع هذه الطرق. وله شاهد من حديث علي عند أحمد في "مسنده" (٦٠٣). قال الخطابي: الحُطَميَّه: منسوبة الى حُطَمَة بطنٍ من عبد القيس، كانوا يعملون في الدروع , ويقال: انها الدروع السابغة التي تحطم السلاح. قال في "المغني" ١٠/ ١٤٧ - ١٤٨: ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئاً سواء كانت مفوضة أو مسمى لها، وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والثوري والشافعي، وروي عن ابن عباس وابن عمر والزهري وقتادة ومالك: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاً، قال الزهري: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاً، قال ابن عباس: يخلع إحدى نعليه ويلقيها إليها (رواه سعيد بن منصور ١/ ١٩٩) (وهو قول أبي حنيفة كما في "البدائع" ٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩). =