للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عمر، قال: نهى رَسُولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن الجَلَّالةِ في الإبلِ: أن يُركَبَ عليها، أو يُشْرَبَ من ألبانِها (١).

٢٥ - باب في أكلِ لحومِ الخيل

٣٧٨٨ - حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، حدَّثنا حمادٌ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن محمد بن علي

عن جابر بن عبد الله، قال: نهانا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يَومَ خَيْبَر عن لحومِ الحُمُرِ، وأذِنَ لنا في لُحُومِ الخيل (٢).


(١) حديث صحيح، وهو مكرر الحديث السالف برقم (٢٥٥٨) لكنه زاد هنا في متن الحديث النهي عن شرب ألبان الجلالة، وهو صحيح كذلك كما بيناه في الحديث السالف قبله، وكما سلف برقم (٣٧١٩).
(٢) إسناده صحيح. محمد بن علي: هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بالباقر، وحماد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١) والنسائي (٤٣٢٧) من طريق حماد ابن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (١٨٩٦) والنسائي (٤٣٢٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر. دون ذكر محمد بن علي الباقر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى غيرُ واحد عن عمرو بن دينار، عن جابر. وروى حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر. ورواية ابن عيينة أصحُّ، وسمعتُ محمداً [يعني البخاري] يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. قلنا: الظاهر أن الصحيح هو قول حماد بن زيد، وذلك أن الحميدي روى في "مسنده" (١٢٥٥) عن سفيان بن عيينة قوله: كل شيء سمعتُه من عمرو بن دينار قال لنا فيه: سمعت جابراً، إلا هذين الحديثين، يعني لحوم الخيل والمخابرة، فلا أدري بينه وبين جابر فيه أحد أم لا؟ قلنا: وعليه يكون عمرو بن دينار أحياناً يرويه عن جابر يذكر فيه الواسطة، على ما رواه حماد بن زيد عنه، وأحياناً لا يذكر الواسطة على ما رواه عنه سفيان بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>