وأخرجه النسائي (٤٣٢٩) من طريق الحسين بن واقد، عن عمرو بن دينار، عن جابر. كرواية ابن عيينة. وأخرج الترمذي (١٥٤٧) من طريق أبي سلمة، عن جابر قال: حرَّم رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يعني يوم خيبر الحُمر الإنسية، ولحوم البغال. وأخرج ابن ماجه (٣١٩٧)، والنسائي (٤٣٢٩) و (٤٣٣٠) و (٤٣٣٣) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل -وفي رواية النسائي الثانية: على عهد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -- قلت: فالبغال: قالا: لا. وهو في "مسند أحمد" (١٤٨٩٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٦٨). وانظر ما بعده. قال الخطابي: في حديث جابر بيان إباحة لحوم الخيل، وإسناده جيد. وأما حديث خالد بن الوليد، ففي إسناده نظر. [قلنا: يعني الحديث الآتي برقم (٣٧٩٠)] وصالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده لا يُعرف سماع بعضهم من بعض. وقد اختلف الناس في لحوم الخيل: فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره لحوم الخيل. وكرهها أبو حنيفة وأصحابه ومالك بن أنس. وقال الحكم: لحوم الخيل في القرآن حرام. ثم تلا: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: ٨]. ورخصت طائفة فيها. روي ذلك عن شريح والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وهو قول حماد بن أبي سليمان، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. =