وأخرجه مسلم (١٩٨٣)، والترمذي (١٣٤٠) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد" (١٢١٨٩). وأخرجه أحمد (١٣٧٣٢) من طريق إسرائيل عن الليث بن أبي سُليم، عن يحيى ابن عباد، به. والليث حسن الحديث في المتابعات. وأخرجه الترمذي (١٣٣٩) من طريق معتمر بن سليمان، عن الليث بن أبي سليم، عن يحيى بن عباد عن أنس، عن أبي طلحة، أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري. قال: "أهرق الخمر واكسر الدِّنان". وقد إنفرد ليثٌ هنا بذكر كسر الدنان، وجعله من مسند أبي طلحة. جاء في "المغني" ١٢/ ٥١٧: والخمرة إذا أُفسدتْ، فصيرت خلاً لم تَزُلْ عن تحريمها، وإن قلب الله عينها، فصارت خلاً، فهي حلال. روي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبه قال الزهري ونحوه قول مالك، وقال الشافعي: إن ألقي فيها شيء يفسدها كالملح، فتخللت فهي على تحريمها، وإن نقلت من شمس إلى ظل، أو من ظل إلى شمس فتخللت، ففي إباحتها قولان، وقال أبو حنيفة تطهير في الحالين، لأن علة تحريمها زالت بتحليلها، فطهرت كما لو تحللت بنفسها، يحققه أن التطهير لا فرق فيه بين ما حصل بفعل الله تعالى وفعل الأدمي، كتطهير الثوب والبدن والأرض، ونحو هذا قول عطاء وعمرو بن دينار والحارث العكلي، وذكره أبو الخطاب وجهاً في مذهب أحمد، فقال: وإن خُلِّلَتْ لم تطهر، وقيل: تطهر. =