للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧ - باب في الرجحان في الوزن، والوزن بالأجر]

٣٣٣٦ - حدَّثنا عُبيد الله بن مُعاذٍ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا سفيانُ، عن سماكِ بن حَرْبٍ

حدَّثني سويدُ بن قيسِ، قال: جَلَبتُ أنا ومَخْرَفَةُ العبْديُّ بَزّاً من

هَجَر، فأتينا به مكَّة، فجاءَنا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يمشي، فساومَنا بسراويلَ، فبعناه، وثمَّ رجلٌ يزِنُ بالأجْر، فقال له رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "زِنء وأَرْجِحْ" (١).


= وقوله: "الحلف" بفتح الحاء وكسر اللام: اليمين الكاذبة على البيع، وفي رواية مسلم: "اليمين" ولأحمد "اليمين الكاذبة". "منفقة": مفعلة من: نفقَ البيعُ: راج ضد كسد. "للسلعة" بكسر السين: البضاعة، أي: رواج لها. ممحقة: مفعلة من المحق، أي: مذهبة للبركة، أي: مَظنَّة للمحق وهو النقص والمحو والإبطال.
قال الراغب: فحق المسلم أن يتحاشى من الاستعانة باليمين في الحق، وأن يتحقق قدر المقسم به، ويعلم أن الأعراض الدنيوية أخسُّ من أن يُفزع فيها إلى الحلف بالله، فإنه إذا قال: والله إنه لكذا تقديره: إن ذلك حق كما أن وجود الله حق، وهذا الكلام يتحاشى منه من في قلبه حبة خردل من تعظيم الله {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا} [البقرة:٤١]
(١) إسناده حسن من أجل سماك بن حرب. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٢٠) و (٣٥٧٩)، والترمذي (١٣٥٣)، والنسائي (٤٥٩٢) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث سويد حديث حسن صحيح. وأهل العلم يستحبون الرُّجحان في الوزن. ورواية ابن ماجه الثانية مختصرة بلفظ: أتانا النبي -صلَّى الله عليه وسلم- فسَاومنا سراويل.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٠٩٨).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: قوله: "زن وأرجِح" فيه دليل على جواز هبة المشاع، وذلك أن مقدار الرجحان هبة منه للبائع، وهو غير متميز من جملة الثمن. وفيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل، وفي معناهما أجرة القسام والحاسب، وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام وكرهها أحمد بن حنبل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>