وأخرجه الترمذي (١٦٧١)، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٧٩) من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد" (١٧٠١٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٧١). وفي الباب عن أبي هريرة (٣٦٩) و (٣١٧٧)، وهو في "مسند أحمد" (٧٩٧٧). قال الخطابي: "الأمد" الغاية، قال النابغة: سَبق الجوادِ إذا استولى على الأمدِ ومعنى قوله: "ينبذ إليهم على سواء" أي: يُعلمُهم أنه يُريد أن يغزوهم، وأن الصلح الذي كان بينه وبينهم قد ارتفع. فيكون الفريقان في ذلك على السواء. وفيه دليل على أن العهد الذي يقعْ بين المسلمين وبين العدو ليس بعقدٍ لازمٍ لا يجوز القتال قبل انقضاء مدته، ولكن لا يجوز أن يفعل ذلك إلا بعد الإعلام به والإنذار فيه.