للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان بين معاويةَ وبين الروم عهدٌ، وكان يسيرُ نحو بلادِهم، حتى إذا انقضى العهدُ غَزاهُم، فجاء رجل على فرسٍ أو بِرْذَونٍ وهو يقولُ: الله أكبرُ، الله أكبرُ، وفاءٌ لا غَدْرٌ، فنظروا فإذا عَمرو بن عَبَسَةَ، فأرسَلَ إليه معاويةُ، فسأله، فقال: سمعتُ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يقولُ: " مَن كانَ بينهُ وبين قومٍ عهدٌ فلا يَشُدُّ عُقدةً ولا يحلُّها حتى يَنقضيَ أمَدُها أو يَنْبِذَ إليهم على سَوَاءٍ" فرجع معاوية (١).

١٦٣ - باب في الوفاء للمُعَاهِد وحرمة ذمته

٢٧٦٠ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ، عن عُيَينةَ بنِ عبد الرحمن، عن أبيه


(١) حديث صحيح. سُلَيم بن عامر: هو الخبائري الكلاعي، وأبو الفيض: هو موسى بن أيوب -ويقال: ابن أبي أيوب- المَهري الحمصي، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه الترمذي (١٦٧١)، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٧٩) من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٠١٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٧١).
وفي الباب عن أبي هريرة (٣٦٩) و (٣١٧٧)، وهو في "مسند أحمد" (٧٩٧٧).
قال الخطابي: "الأمد" الغاية، قال النابغة:
سَبق الجوادِ إذا استولى على الأمدِ
ومعنى قوله: "ينبذ إليهم على سواء" أي: يُعلمُهم أنه يُريد أن يغزوهم، وأن الصلح الذي كان بينه وبينهم قد ارتفع. فيكون الفريقان في ذلك على السواء.
وفيه دليل على أن العهد الذي يقعْ بين المسلمين وبين العدو ليس بعقدٍ لازمٍ لا يجوز القتال قبل انقضاء مدته، ولكن لا يجوز أن يفعل ذلك إلا بعد الإعلام به والإنذار فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>