للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٩ - باب الوضوء بماء البحر]

٨٣ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمة، عن مالك، عن صَفوانَ بن سُليم، عن سعيد ابن سلمة من آل ابن الأزرق، أنَّ المغيرةَ بنَ أبي بُردة -وهو من بني عبد الدَّار- أخبره

أنَّه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجلٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنَّا نَركَبُ البحرَ، ونَحمِلُ معنا القليلَ مِنَ الماء، فإن تَوَضَّأنا به عَطِشنا، أفنتوضَّأُ بماءِ البحر؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو الطَّهورُ ماؤُهُ، الحلُّ مَيتَتُه" (١).

٤٠ - باب الوضوء بالنَّبيذ

٨٤ - حدَّثنا هنَّاد وسُليمانُ بنُ داود العَتكيُّ، قالا: حدَّثنا شَريك، عن أبي فزَارة، عن أبي زيد


(١) حديث صحيح. سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق روى عنه اثنان، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقد صحح حديثه هذا البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي ١/ ١٣٦، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده والحاكم وغيرهم، وهو في "موطأ مالك" ١/ ٢٢، ومن طريقه أخرجه الترمذي (٦٩)، والنسائي في "الكبرى" (٥٨) و (٤٨٤٣)، وابن ماجه (٣٨٦) و (٣٢٤٦).
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٣٣) وانظر بسط الكلام عليه فيه.
قال أبو عمر في "التمهيد" ١٦/ ٢٢١: وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه، وأن الوضوء جائز به إلا ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء من ماء البحر، ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك، ولا عرج عليه ولا التفت إليه لحديث هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>