للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن محمد بن إسحاق في قوله: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ"، قال: أن تُصدَّق الماشيةُ في مواضعِها، ولا تُجلَبَ إلى المُصَدِّق، والجَنَبُ عن هذه الفريضة أيضاً: لا يُجنب أصحابها، يقول: ولا يكونُ الرجلُ باقصى مواضع أصحابِ الصدقة فتُجنَبَ إليه، ولكن تُؤْخَذُ في مَوْضِعِه (١).

٩ - باب الرجل يبتاعُ صدقتَه

١٥٩٣ - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ، عن مالكٍ، عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حَمَلَ على فرسِ في سبيل الله، فوَجَده يُباع، فأراد أن يبتاعَه، فسأل رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "لا تَبْتَعْهُ، ولا تَعُدْ في صَدَقتك" (٢).


(١) تفسير ابن إسحاق هذا أخرجه البيهقي ٤/ ١١٠ من طريق المصنف. وانظر ما قبله.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" ١/ ٢٨٢، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٩٧١) و (٣٠٠٢)، ومسلم (١٦٢١) (٣).
وأخرجه البخاري (٢٧٧٥)، ومسلم (١٦٢١) (٣) من طريقين عن نافع، به.
وأخرجه البخاري (١٤٨٩)، ومسلم (١٦٢١) (٤)، والترمذي (٦٧٤)، والنسائي (٢٤٠٩) و (٢٤١٠) من طريق سالم بن عبد الله، وابن ماجه (٢٣٩٢) من طريق عمر ابن عبد الله، كلاهما عن عبد الله بن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (٥١٧٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٢٤).
وأخرجه البخاري (١٤٩٠) و (٢٦٢٣) و (٢٦٣٦) و (٢٩٧٠) و (٣٠٠٣)، ومسلم (١٦٢٠)، والنسائي (٢٦١٥) من طريق أسلم مولى عمر، عن عمر بن الخطاب قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>