وأورد البخاري هذه القطعة في كتاب الطلاق: باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه، قال النبي -صلَّى الله عليه وسلم-: قال إبراهيم لسارة: هذه أختي، وذلك في ذات الله عز وجل. قال السندي في "حاشية المسند": قوله: "صدقت المسلم أخو المسلم" يدل على أن التورية في الحلف مؤثرة إذا لم يكن للمستحلف حق الاستحلاف، وما جاء أن اليمين على نية المستحلف، فذاك فيما إذا كان له حق الاستحلاف. وانظر لزاماً كلام الإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٥/ ١٢٧ - ١٣١. وأخرجه ابن ماجه (٢١١٩) من طريق إسرائيل -وهو ابن يونس-، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٦٧٢٦). (١) إسناده صحيح. أبو قِلابة: هو عبدُ الله بن زيد بن عمرو. وأخرجه البخاري (١٣٦٣)، ومسلم (١١٠)، وابن ماجه (٢٠٩٨)، والترمذي (١٦٢٤) و (٢٨٢٦)، والنسائي (٣٧٧٠) و (٣٧٧١) و (٣٨١٣) من طرق عن أبي قلابة، به. =