للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩ - باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام]

٣٢٥٧ - حدَّثنا أبو توبةَ الربيعُ بن نافعٍ، حدَّثنا معاويةُ بن سلاَّمٍ، عن يحيى ابن أبي كثيرٍ، أخبرني أبو قِلابةَ

أن ثابتَ بن الضَحّاك أخبره -أنه بايعَ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- تحتَ الشجرةِ- أن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "مَن حلف بملةِ غيرِ الإسلام كاذباً فهو كما قال، ومن قتل نفسَه بشيءِ عُذِّب به يوم القيامة، وليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملِكُه" (١).


= "الإصابة" ٣/ ٢٢٥: قال الأزدي: ما روى عنه إلا ابنته. قلنا: وابنته هذه مجهولة لا تعرف. وباقي رجاله رجال الصحيح. وفي الباب ما يقويه عند البخاري (٣٣٥٨) من حديث أبي هريرة، وفيه: أن إبراهيم عليه السلام لما سأله الجبار عن زوجته سارة، قال: هي أختي.
وأورد البخاري هذه القطعة في كتاب الطلاق: باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه، قال النبي -صلَّى الله عليه وسلم-: قال إبراهيم لسارة: هذه أختي، وذلك في ذات الله عز وجل.
قال السندي في "حاشية المسند": قوله: "صدقت المسلم أخو المسلم" يدل على أن التورية في الحلف مؤثرة إذا لم يكن للمستحلف حق الاستحلاف، وما جاء أن اليمين على نية المستحلف، فذاك فيما إذا كان له حق الاستحلاف.
وانظر لزاماً كلام الإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٥/ ١٢٧ - ١٣١.
وأخرجه ابن ماجه (٢١١٩) من طريق إسرائيل -وهو ابن يونس-، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٧٢٦).
(١) إسناده صحيح. أبو قِلابة: هو عبدُ الله بن زيد بن عمرو.
وأخرجه البخاري (١٣٦٣)، ومسلم (١١٠)، وابن ماجه (٢٠٩٨)، والترمذي (١٦٢٤) و (٢٨٢٦)، والنسائي (٣٧٧٠) و (٣٧٧١) و (٣٨١٣) من طرق عن أبي قلابة، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>