للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال زياد: قال: "ما هذا؟ " فقالوا: لزينب تُصلي، فإذا كَسِلَتْ أو فَتَرت أمسكت به، فقال: "حلُّوه"، فقال: "لِيُصَلِّ أحدُكم نشاطَه، فإذا كَسِلَ، أو فَتَر فليقعُد" (١).

٣٠٧ - باب من نامَ عن حزبه

١٣١٣ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا أبو صفوان عبدُ الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان (ح)

وحدَّثنا سليمانُ بن داود ومحمد بن سلمة المراديُّ، قالا: حدَّثنا ابنُ وهب - المعنى - عن يونس، عن ابن شهاب، أن السائبَ بن يزيد وعبيدَ الله أخبراه، أن عبد الرحمن بن عبدٍ، - قالا: عن ابن وهب بن عبد القاريّ - قال:

سمعتُ عُمَرَ بن الخطاب يقول: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "مَنْ نامَ عن


(١) إسناده صحيح. عبد العزيز: هو ابن صهيب البناني.
وأخرجه البخاري (١١٥٠)، ومسلم (٧٨٤)، وابن ماجه (١٣٧١)، والنسائي في "الكبرى" (١٣٠٨) من طريقين عن عبد العزيز بن صهيب، بهذا الإسناد. وذكروا جميعاً في رواياتهم: أن الحبل كان لزينب بنت جحش.
وهو في "مسند أحمد" (١١٩٨٦)، و"صحيح ابن حبان" (٢٤٩٢).
وأخرجه بذكر حمنة بنت جحش أحمد في "المسند" (١٣٦٩١)، والحاكم ٤/ ٦١ من طريق حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن أنس. وإسناده صحيح.
وأخرجه كذلك أحمد (١٣٦٩٠)، والحاكم ٤/ ٦١ من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، مرسلاً ورجاله ثقات.
قال النووي: والحديث فيه الحث على الاقتصاد في العبادة، والنهي عن التعمق، والأمر بالإقبال عليها بنشاط، وأنه إذا فتر، فليقعد حتى يذهب الفتور، وفيه جواز النفل في المسجد، فإنها كانت تصلي النافلة فيه، فلم ينكر عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>