وأخرجه الطبراني (١١٦٩٢) من طريق بسام بن عبد الله الصيرفي، و (١١٩٧٧) من طريق خالد الحذاء، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن الجلالة. -فأطلقا كذلك- وإسنادهما صحيح. وأخرجه الحاكم ٢/ ٣٥، والبيهقي ٩/ ٣٣٣ من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن الجلالة - فأطلق وجعله من مسند أبي هريرة. وإسناده صحيح. وهذا لا يتعارض مع ما سلف عند المصنف برقم (٣٧١٩) من رواية حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس بذكر النهي عن ركوب الجلالة، لأنه هناك نص على بعض أفراد المنهي عنه الذي يشمل الأكل منها والشرب من ألبانها وركوبها. ولا يؤثر الاختلاف في تعيين الصحابي، فكلهم ثقات عدول. وأخرجه البزار (٢٨٦٠ - كشف الأستار)، والطبراني (١١٠٨٠)، والبيهقي ٩/ ٣٣٢ من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس، وليث -وإن كان سئ الحفظ- يعتبر حديثه في المتابعات. ولفظه عند البزار: نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة عن لحوم الجلالة وألبانها وظهورها، وأطلق عند الطبراني والبيهقي. وأخرجه الطبراني (١٠٩٦٤) من طريق ليث بن أبي سليم ومجاهد بن جبر، والبيهقي ٩/ ٣٣٣ من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير، ثلاثتهم (ليث ومجاهد وأبو الزبير) عن طاووس، عن ابن عباس. بلفظ: نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يوم الفتح عن لحوم الجلالة وألبانها -زاد الطبراني: وظهورها- وإسناداهما حسنان في المتابعات.