للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٨٦ - حدَّثنا ابنُ المثنى، حدَّثني أبو عامرٍ، حدَّثنا هشامٌ، عن قتادةَ، عن عِكرِمَة

عن ابنِ عباسٍ: أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- نَهَى عن لَبَنِ الجَلاَّلة (١).


= واختلف الناس في أكل لحوم الجلالة وإلبانها، فكره ذلك أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل، وقالوا: لا تؤكل حتى تحبس أياماً وتُعلف علفاً غيرها، فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله.
وقد روي في حديث أن البقر تعلف أربعين يوماً، ثم يؤكل لحمها، وكان ابن عمر رضي الله عنه يحبس الدجاجة ثلاثاً، ثم يذبحها.
وقال إسحاق بن راهويه: لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يُغسَل غسلاً جيداً، وكان الحسن البصري لا يرى بأساً بأكل لحوم الجلالة، وكذلك قال مالك بن أنس.
(١) إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وأبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العَقَدي، وابن المثنَّى: هو محمد.
وأخرجه أحمد (١٩٨٩) و (٢٦٧١) و (٢٩٤٩)، والدارمي (٢٠٠١)، والترمذي (١٩٢٩)، والنسائي (٤٤٤٨)، وابن الجارود (٨٨٧)، والطبراني في "الكبير" (١١٨٢١)، وابن حزم في "المحلى" ١/ ١٨٣، والبيهقي ٩/ ٣٣٣، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ١٨٢ - ١٨٣، وابن الجوزي في "التحقيق" (١٩٧٣) من طريق هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٣١٤٣)، وابن حبان (٥٣٩٩) من طريق أبي عبد الصمد عبد العزيز ابن عبد الصمد البصري، والحاكم ٢/ ٣٤، والبيهقي ٩/ ٣٣٤ من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفّاف، والترمذي (١٩٣٠) - ولم يسق لفظه وإنما أحال على رواية هشام الدستوائي السالفة - من طريق ابن أبي عدي، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد (٢١٦١) و (٣١٤٢) عن محمد بن جعفر، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٤١١، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ١٨٣ من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن سعيد بن أبي عَروبة. عن قتادة، به. قال ابن جعفر في روايته: نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن الجلالة -فأطلق-، وقال ابن زريع: نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن لبن الجلالة ولحومها.
والإطلاق يشمل الأكل منها والشرب من ألبانها وركوبها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>