وقد روي في حديث أن البقر تعلف أربعين يوماً، ثم يؤكل لحمها، وكان ابن عمر رضي الله عنه يحبس الدجاجة ثلاثاً، ثم يذبحها. وقال إسحاق بن راهويه: لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يُغسَل غسلاً جيداً، وكان الحسن البصري لا يرى بأساً بأكل لحوم الجلالة، وكذلك قال مالك بن أنس. (١) إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وأبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العَقَدي، وابن المثنَّى: هو محمد. وأخرجه أحمد (١٩٨٩) و (٢٦٧١) و (٢٩٤٩)، والدارمي (٢٠٠١)، والترمذي (١٩٢٩)، والنسائي (٤٤٤٨)، وابن الجارود (٨٨٧)، والطبراني في "الكبير" (١١٨٢١)، وابن حزم في "المحلى" ١/ ١٨٣، والبيهقي ٩/ ٣٣٣، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ١٨٢ - ١٨٣، وابن الجوزي في "التحقيق" (١٩٧٣) من طريق هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٣١٤٣)، وابن حبان (٥٣٩٩) من طريق أبي عبد الصمد عبد العزيز ابن عبد الصمد البصري، والحاكم ٢/ ٣٤، والبيهقي ٩/ ٣٣٤ من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفّاف، والترمذي (١٩٣٠) - ولم يسق لفظه وإنما أحال على رواية هشام الدستوائي السالفة - من طريق ابن أبي عدي، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، به. وأخرجه أحمد (٢١٦١) و (٣١٤٢) عن محمد بن جعفر، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٤١١، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ١٨٣ من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن سعيد بن أبي عَروبة. عن قتادة، به. قال ابن جعفر في روايته: نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن الجلالة -فأطلق-، وقال ابن زريع: نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن لبن الجلالة ولحومها. والإطلاق يشمل الأكل منها والشرب من ألبانها وركوبها. =