وأخرجه ابن ماجه (٣١٨٩)، والترمذي في "الجامع الكبير" (١٩٢٨)، وفي "العلل الكبير" ٢/ ٧٧٣، والطبراني في "الكبير" (١٣٥٠٦)، والحاكم ٢/ ٣٤، وابن حزم في "المحلى" ١/ ١٨٣، والبيهقي ٩/ ٣٣٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ١٨٢، وابن الجوزي في "التحقيق" (١٩٧٤) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وسأل الترمذيُّ البخاريَّ عنه في "العلل" فأعله بالإرسال. وأخرجه عبد الرزاق (٨٧١٨)، وابن أبي شيبة ٨/ ٣٣٦ من طريق سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مرسلاً. وأخرجه عبد الرزاق (٨٧١٤) عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن أبي حرة، عن مجاهد، مرسلاً وسيأتي برقم (٣٧٨٧) بذكر النهي عن شرب ألبان الجلالة دون ذكر لحمها. وأخرج الطبراني في "الكبير" (١٣٤٦٤) من طريق أبي الزبير، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: نُهي عن الجلاّلة. ورجاله ثقات. ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي عند المصنف برقم (٣٨١١) وإسناده حسن. وحديث عبد الله بن عباس عند أحمد (١٩٨٩) و (٢١٦١)، والطبراني في "الكبير" (١١٦٩٢) و (١١٨١٩) و (١١٩٧٧)، والحاكم ١/ ٤٤٤ - ٤٤٥. وسيأتي بعده بذكر اللبن فقط. وحديث جابر بن عبد الله عند ابن أبي شيبة في "مسنده " كما في "إتحاف الخيرة" (٤٩٥٩)، وفي "مصنفه " ٨/ ٣٣٤، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ١٨٢. ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير. وحديث أبي هريرة عند الحاكم ٢/ ٣٥، والبيهقي ٩/ ٣٣٣. وإسناده صحيح. قال الخطابي: "الجلالة": هي الإبل التي تأكل الجَلَّة، وهي العَذِرة، كره أكل لحومها وألبانها تنزهاً وتنظفاً. وذلك أنها إذا اغتذت بها، وُجد نَتْنَ رائحتها في لحومها، وهذا إذا كان غالب علفها منها. فأما إذا رعت الكلأ، واعتلفت الحب، وكانت تنال من ذلك شيئاً من الجَلَّة، فليست بجلالة، وإنما هي كالدجاج ونحوها من الحيوان الذي ربما نال الشيء منها، وغالب غذائه وعلفه من غيرها، فلا يُكره أكله. =