وقال كثير من أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، إن شاء قدَّم العصر، وإن شاء أخر الظهر على ظاهر الأخبار المروية في هذا الباب، هذا قول ابن عباس وعطاء بن أبي رباح، وسالم بن عبد الله وطاووس ومجاهد، وبه قال من الفقهاء الشافعي وإسحاق بن راهويه، وقال أحمد بن حنبل: إن فعل لم يكن به بأس. (١) إسناده صحيح. حماد: هو ابن زيد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه مسلم (٧٠٣)، والترمذي (٥٦٣)، والنسائي في "الكبرى" (١٥٨١) و (١٥٨٥) من طرق عن نافع، عن ابن عمر. وهو في "مسند أحمد" (٥١٢٠)، و"صحيح ابن حبان" (١٤٥٥). وسيأتي بنحوه برقم (١٢١٣)، من طريق ابن جابر عن نافع، وبرقم (١٢١٢) من طريق نافع وعبد الله ابن واقد، وبرقم (١٢١٧) من طريق عبد الله بن دينار، جميعهم عن ابن عمر. وأخرجه البخاري (١٠٩١) و (١٠٩٢) و (١١٠٦)، ومسلم (٧٠٣) (٤٤) و (٤٥)، والنسائي (١٥٧٧) من طريق سالم، والبخاري (١٨٠٥) من طريق أسلم، والنسائي (١٥٨٣) من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي جميعهم عن ابن عمر بنحوه، وعند بعضهم مطول. قوله: "استصرخ على صفية" قال في"النهاية": استصرخ الإنسان وبه: إذا أتاه الصارخ وهو المصوِّت يعلمه بأمر حادث يستعين به عليه، أو ينعى له ميتاً. والاستصراخ: الاستغاثة. وصفية: هي بنت أبي عُبيد زوجة ابن عمر.