وانظر حديث ابن عمر الآتي بعده. وقوله: "أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه" قال القاري في "مرقاة المفاتيح" ٤/ ٥٨٣، أي: يثوب شخص لم يُلبِسه ذلك الرجلُ الثوبَ، والمراد منه: النهي عن التصرف في مال الغير والتحكم على من لا ولاية له عليه. وقال المظهر: معناه: إذا كانت يدك ملطخة بطعام، فلا تمسح يدك بثوب أجنبي، ولكن بإزار غلامك أو ابنك وغيرهما ممن ألبسته الثوب. قال الطيبي: لعل المرادَ بالثوب الأزار والمنديل ونحوهما، فلما أطلق عليه لفظ الثوب عقبه بالكسوة مناسبةً للمعنى، أي: نهى أن يمسح يده بمنديل الأجنبي، فيمسح بمنديل نفسه، أو منديل وُهِبَه من غلامه أو ابنه. (١) إسناده ضعيف لجهالة حال أبي الخصيب -وهو زياد بن عبد الرحمن، فلم يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان، وقال الذهبي في الميزان": لا يعرف، ولم يرو عنه سوى عقيل بن طلحة، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه بنحوه وبأطول منه أحمد في "مسنده" (٥٥٦٧) عن محمَّد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه كذلك الطيالسي (١٩٥٠)، والبيهقي في "السنن" ٣/ ٢٣٣ من طريق شعبة، به. =