وأخرجه البخاري (٦٦٢٣) و (٦٧١٨) و (٦٧١٩)، ومسلم (١٦٤٩)، وابن ماجه (٢١٠٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤٧٠٣) من طريق أبي بردة، به. وأخرجه البخاري (٣١٣٣)، ومسلم (١٦٤٩)، والنسائي في "الكبرى" (٤٧٥٢) من طريق زَهْدَم بن مُضرِّبٍ عن أبي موسى، به. وهو في "مسند أحمد" (١٩٥٥٨). قال العيني في "عمدة القاري" ٢٣/ ٢٢٥: اختلف العلماء في جواز الكفارة قبل الحنث فقال ربيعة ومالك والثوري والليث والأوزاعي: تجزىْ قبل الحنث، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وروي مثله عن ابن عباس وعائشة وابن عمر، وقال الشافعي: يجوز تقديم الرقبة والكسوة والطعام قبل الحنث ولا يجوز تقديم الصوم، وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تجزئ الكفارة قبل الحنث وهو مذهب أشهب من المالكية وداود الظاهري. (٢) إسناده صحيح. هشيم: هو ابن بشير بن القاسم بن دينار، ويونس: هو ابن عبيد بن دينار، والحسن: هو ابن أبي الحسن يسار البصري. وأخرجه البخاري (٧١٤٧)، ومسلم (١٦٥٢)، والترمذي (١٦٠٩) من طريق يونس، ومسلم (١٦٥٢) من طريق منصور، كلاهما عن الحسن، به. =