وهو في "مسند أحمد" (٢٠٥٧٩)، و"صحيح ابن حبان" (٣٤٥٦). قال الخطابي: وإلى هذا ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق في الرجل لا يعلم بيوم الفطر إلا بعد الزوال. وقال الشافعي: إن علموا بذلك قبل الزوال خرجوا وصلى الإمام بهم صلاة العيد، وإن لم يعلموا إلا بعد الزوال لم يصلوا يومهم ولا من الغد، لأنه عمل في وقت إذا جاز ذلك الوقت لم يعمل في غيره، وكذلك قال مالك وأبو ثور. قلت [القائل الخطابي]: سنة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أولى وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب. (١) إسناده حسن. إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي، روى عنه أنيس بن أبي يحيي وأخوه محمد وابنُه عبد الرحمن بن إسحاق وعبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ومحمد بن خُوط الباهلي المدني، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فمثله يكون حسن الحديث إن شاء الله وبقية رجال الإسناد ثقات غير شيخ أبي داود حمزة بن نصير، فهو حسن الحديث في المتابعات، وقد توبع، ولهذا قال ابن السكن في"صحاحه": إسناده صالح، وصححه الحاكم. وعليه جزم أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن عبد البر وابن السكن والذهبي وابن حجر بصحبة بكر بن مبشر الأنصاري، والله تعالى أعلم. وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٩٤، وأخرجه الحاكم ١/ ٢٩٦، والبيهقي ٣/ ٣٠٩ من طريق أبي إسماعيل الترمذي (كلاهما البخاري وأبو إسماعيل) عن سعيد ابن أبي مريم، بهذا الإسناد.