للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٦٩ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، قال: قرأتُ على عبدِ الله بنِ نافعٍ، أخبرني ابنُ أبي ذئب، عن ابنِ أخي جابرِ بنِ عبدِ الله

عن جابرِ بنِ عبدِ الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المجالسُ بالأمانَةِ إلا ثلاثةَ مجالس: سفكِ دَمٍ حرَامٍ، أو فرجٍ حرامٍ، أو اقتطاعِ مالٍ بغيرِ حقّ" (١).

٤٨٧٠ - حدَّثنا محمدُ بن العلاء وإبراهيمُ بنُ موسى الرازىُّ، قالا: حدَّثنا أبو أسامةَ، عن عمر - قال إبراهيم: -بنُ حمزةَ بن عبدِ الله العمرىّ- عن عبدِ الرحمن ابنِ سعدٍ، قال:


= وعن أنس عند أبي يعلى (٤١٥٨)، وإسناده ضعيف جداً.
وعن أبي بكر بن محمَّد بن حزم مرسلاً عند عبد الرزاق (١٩٧٩١)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١١١٩١). وقال: مرسل جيد. وهو كما قال.
وقوله: "ثم التفت"، قال السندي في "حاشية على المسند": أي في أثناء حديثه خوفا من أن يسمعه أحد، فهذا قرينة على أنه سر، فلا يجوز إفشاء سره، وقيل: معنى التفت: انصرف، فكل كلام أمانة لا ينبغي نقله، وعلى الأول ما قامت فيه قرينة أنه سر، فهي أمانة، وهو أظهر.
(١) إسناده ضعيف. لجهالة ابن أخي جابر بن عبد الله.
وهو عند البيهقي في "السنن" ١٠/ ٢٤٧ من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (١٤٦٩٣) ومن طريق الخرائطي في "المنتقى" (٣٢٧) عن سريج بن النعمان، عن عبد الله بن نافع، به.
وله شاهد آخر لا يفرح به من حديث علي رضي الله عنه، أخرجه العقيلي في "الضعفاء" ١/ ٢٤٧، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٣)، والخطيب في "تاريخه" ١١/ ١٦٩ و ١٤/ ٢٣ بلفظ "المجالس بالأمانة"، وزاد الخطيب في موضعه الثاني: "ولا يحل لمؤمن أن يأثر على مؤمن- أو قال: عن أخيه المؤمن- قبيحاً".

<<  <  ج: ص:  >  >>