للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٨٣ - حدَّثنا أبو توبةَ الربيعُ بنُ نافعٍ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن زيادِ بنِ عِلاقةَ، عن عمرو بنِ ميمون

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي -صلَّى الله عليه وسلم- يُقبِّل في شهر الصَومِ (١).


= وأخرجه البخاري (١٩٢٧)، ومسلم (١١٠٦)، وابن ماجه (١٦٨٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣٠٧٣) و (٣٠٧٤) و (٣٠٧٨) و (٣٠٧٩) و (٣٠٨٢) و (٣٠٨٣) و (٣٠٨٧) و (٣٠٨٩ - ٣٠٩٦) من طرق عن إبراهيم، به. وبعضهم لا يذكر علقمة في إسناده.
وأخرجه البخاري (١٩٢٨)، ومسلم (١١٠٦)، وابن ماجه (١٦٨٤) و (١٦٨٧)، والترمذي (٧٣٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣٠٧٤) و (٣٠٧٨ - ٣٠٨١) و (٣٠٨٤ - ٣٠٨٦) و (٣٠٨٩) و (٣٠٩٠) و (٣٠٩٢ - ٣٠٩٤) من طرق عن عائشة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤١١٠) و (٢٤١٥٤)، و"صحيح ابن حبان" (٣٥٣٧) و (٣٥٣٩ - ٣٥٤١) و (٣٥٤٣).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (٢٣٨٣) و (٢٣٨٤) و (٢٣٨٦).
قال النووي: إن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى له تركها، ولا يقال: إنها مكروهة له، وإنما قال الشافعي: إنها خلاف الأولى في حقه مع ثبوت أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- كان يفعلها، لأنه -صلَّى الله عليه وسلم- يؤمن في حقه مجاوزة القبلة، ويخاف على غيره مجاوزتها كما قالت عائشة: "كان أملككم لإربه" وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح. وقال القاضي: قد قال بإباحتها للصائم مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود، وكرهها على الإطلاق مالك، وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعى والشافعي: تكره للشاب دون الشيخ الكبير وهي رواية عن مالك، وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في صوم النفل دون الفرض.
ولا خلاف أنها لا تبطل إلا أن ينزل المني بالقبلة.
ومعنى المباشرة هاهنا: اللمس باليد، وهو من التقاء البشرتين.
(١) إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سلاّم بن سليم الحنفي، وعمرو بن ميمون: هو الأوْدي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>