وأخرجه البخاري (٢٦٤٧)، ومسلم (١٤٥٥)، وابن ماجه (١٩٤٥)، من طرق، عن سفيان الثوري، ومسلم (١٤٥٥)، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٤٠) من طريق أبي الأحوص، والبخاري (٥١٠٢) من طريق شعبة، ومسلم (١٤٥٥) من طريق زائدة بن قدامة، أربعتهم عن أشعث، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٦٣٢). قوله: "فإن الرضاعة من المجاعة" قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٤٨: فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر، لأن الرضاعة تُثبت النسب، تجعل الرضيع محرماً، وقوله: "من المجاعة" أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً لسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها فكأنه قال: لا رضاعه معتبرة إلا المغنية عن المجاعة، أو المطعمة من المجاعة. وقد اختلف العلماء في تحديد مدة الرضاع، فقالت طائفة منهم: إنه حولان وإليه ذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣] قالوا: فدل على أن مدة الحولين إذا انقضت، فقد انقطع حكمها، ولا عبرة لما زاد بعد تمام المدة، وقال أبو حنيفة: حولان وستة أشهر، وخالفه صاحباه، وقال زفر بن الهذيل: ثلاث سنين، ويحكى عن مالك أنه جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كانت يسيراً حكم الحولي ن. قاله الخطابي. =