(١) حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي موسى الهلالي، وأبيه. وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٤/ ١٧٣، والبيهقي في "السنن" ٧/ ٤٦٠ و ٤٦١ من طريق سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد. ورواية الدارقطني مرفوعة. وانظر ما بعده. وله شاهد من حديث أم سلمة عند الترمذي (١١٥٢)، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٤١)، وابن حبان (٤٢٢٤) بلفظ: "لا يحرم من الرَّضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام" وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً. وآخر من حديث عبد الله بن الزبير، أخرجه ابن ماجه (١٩٤٦). وثالث من حديث أبي هريرة عند البزار (١٤٤٤ - كشف الأستار)، والبيهقي ٧/ ٤٥٥. (٢) حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف للانقطاع بين والد أبي موسى الهلالي وعبد الله بن مسعود، ولجهالة أبي موسى الهلالي، وأبيه. وقد وصله المصنف قبله. =