للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي هريرة، قال: قال النبي - صلَّى الله عليه وسلم -: من باع بَيْعَتْين في بَيْعةٍ فله أوكَسُهُما أو الربا" (١).


(١) حديث ضعيف شاذ بهذا اللفظ، والمحفوظ عنه -صلَّى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيعتين في بيعة.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة، ٦/ ١٢٠، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (٤٩٧٤)، والحاكم ٢/ ٤٥، والبيهقي ٣/ ٣٤٣.
ويحيى بن زكريا -وهو ابن أبي زائدة- وإن كان ثقة - قد خالفه جمع من الحفاظ الأثبات، وهم عبدة بن سليمان عند الترمذي (١٢٧٥)، وابن حبان (٤٩٧٣)، ويحيى ابن سعيد القطان عند أحمد (٩٥٨٤)، والنسائي (٤٦٣٢)، وابن الجارود (٦٠٠)، والبيهقي ٥/ ٣٤٣، ويزيد بن هارون عند أحمد (١٠٥٣٥)، والبغوي (٢١١١)، وعبد الوهاب بن عطاء عند أبي يعلى (٦١٢٤)، والبيهقي ٥/ ٣٤٣، رووه عن محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً، بلفظ. نهى عن بيعتين في بيعة.
قال البيهقي: وكذلك رواه إسماعيل بن جعفر وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ومعاذ ابن معاذ، عن محمد بن عمرو.
قلنا: وكذلك رواه من الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٦٢٨)، والبيهقي ٥/ ٣٤٣ و ٣٤٨، بلفظ: نهى عن بيعتين في بيعة، وإسناده حسن.
وكذا رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه موقوفاً عليه عند أحمد
(٣٧٢٥)، وعبد الرزاق (١٤٦٣٦)، والبزار في مسنده، (٢٠١٦)، وابن خزيمة (١٧٦)، وابن حبان (١٠٥٣)، والطبراني في "الكبير" (٩٦٠٩) وإسناده حسن، وهو وإن كان موقوفاً له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي.
ورواه كذلك يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً عند أحمد (٥٣٩٥)، والبزار (١٢٧ - كشف الأستار)، وابن الجارود (٥٩٩)، والبيهقي ٦/ ٧٠، والخطيب البغدادي ١٢/ ٤٨ ورجاله ثقات، لكن أعله بعض أهل العلم بالانقطاع بين يونس بن عبيد وبين نافع! مع أن يونس قد عاصر نافعا بل قاربه في الطبقة، ولا يُعرف بتدليس. =

<<  <  ج: ص:  >  >>