وأخرجه ابن ماجه (٣٣٩٠)، والتر مذي (١٩٧٢)، والنسائي (٥٥٨٧) و (٥٥٨٨) و (٥٧٠١) من طريق أبي سلمة، والنسائي (٥٦٠٥) من طريق طاووس، كلاهما عن ابن عمر. واقتصرا على ذكر تحريم كل مسكر. وأخرجه النسائي (٥٧٠٠) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه رفعه: "حرم الله الخمر، وكل مسكر حرام". وهو في "مسند أحمد" (٤٦٤٥)، و "صحيح ابن حبان"، (٥٣٥٤) و (٥٣٦٦) و (٥٣٦٨). قال الخطابي: قوله: "كل مسكر خمر" يُتأول على وجهن، أحدهما: أن الخمر اسم لكل ما وجد فيه السكر من الأشربة كلها، ومن ذهب إلى هذا زعم أن للشريعة أن تُحدث الأسماء بعد أن لم تكن. كما لها أن تضع الأحكام بعد أن لم تكن. والوجه الآخر: أن يكون معناه: أنه كالخمر في الحرمة ووجوب الحد على شاربه، وإن لم يكن عين الخمر، وإنما أُلحِق بالخمر حكماً إذ كان في معناها. وهذا كما جعل النباش في حكم السارق والمتلوط في حكم الزاني، وإن كان كل واحد منهما يختص في اللغة باسم غير الزنى وغير السرقة. وقوله: "لم يشربها في الآخرة" معناه: لم يدخل الجنة، لأن شراب أهل الجنة خمر إلا أنه لا غوَل فيها ولا نزف. =