وأخرج الشطر الثاني منه، وهو تلقي السلع، مسلم (١٥١٧) وابن ماجه (٢١٧٩)، والنسائي (٤٤٩٨) و (٤٤٩٩) من طريق عُبيد الله بن عمر، ومسلم (١٥١٧) من طريق مالك بن أنس، كلاهما عن نافع، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٣١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٥٩) و (٤٩٦٥). قال الخطابي: قوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" هو أن يكون المتبايعان قد تواجبا الصفقة، وهما في المجلس لم يتفرقا وخيارهما باق، فيجيء الرجل فيعرض عليه مثل سلعته أو أجود منها بمثل الثمن أو أرخص منه، فيندم المشتري فيفسخ البيع، فيلحق البائع منه الضرر، فأما ما دام التبايعان يتساومان ويتراودان البيع ولم يتواجباه بعدُ، فإنه لا يضيق ذلك، وقد باع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - الحِلْس والقدح فيمن يزيد. (١) إسناده صحيح. ابن سيرين: هو محمد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السخياني. وأخرجه الترمذي (١٢٦٤) من طريق عُبيد الله بن عمرو الرقي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٥١٩)، وابن ماجه (٢١٧٨)، والنسائي (٤٥٠١) من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به. وأخرجه البخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٥١٥)، والنسائي (٤٤٩١) من طريق أبي حازم سلمان الأشجعي، والبخاري (٢١٦٢) من طريق سعيد المقبري، كلاهما عن أبي هريرة وهو في "مسند أحمد" (٧٨٢٥) و (١٠٣٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٦١). وسيأتي ضمن الحديث (٣٤٤٣). قال الخطابي: كره التلقي جماعة من العلماء، منهم مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ولا أعلم أحداً منهم أفسد البيع غير أن الشافعي أثبت الخيار قولاً =