للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢٤ - حدَّثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم -، بمعناه (١).

١٨٢٥ - حدَّثنا قُتيبة بن سعيدِ، حدَّثنا الليثُ، عن نافع

عن ابن عمر، عن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، بمعناه، زاد "ولا تنتقِبُ المرأةُ الحرَامُ، ولا تلبَسُ القُفَّازَينِ" (٢).


= وقال الخطابي: ذكر العمامة والبرنس معاً يدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر، ومن النادر المكتل يحمله على رأسه. قال الحافظ: إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع، صح ما قال، وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر على مذهبه، ومما لا يضر أيضاً الانغماس في الماء، فإنه لا يسمى لابساً.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" ١/ ٣٢٤، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٥٤٢) و (٥٨٠٣)، ومسلم (١١٧٧)، وابن ماجه (٢٩٢٩) و (٢٩٣٢)، والنسائي في "الكبرى" و (٣٦٤٠). ورواية ابن ماجه في الموضع الثاني مختصرة.
وأخرجه مختصراً وتاماً البخاري (١٣٤) و (٣٦٦) و (٥٧٩٤) و (٥٨٠٥)، والنسائي (٣٦٣٦) و (٣٦٤١) و (٣٦٤٢) و (٣٦٤٣) و (٣٦٤٤) و (٣٦٤٦) من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٥٣٠٨)، و"صحيح ابن حبان" (٣٧٨٤).
وانظر ما قبله.
(٢) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري (١٨٣٨)، والترمذي (٨٤٨)، والنسائي في " الكبرى" (٣٦٣٩) و (٥٨٤٧) من طريق الليث، به.
وأخرجه النسائي (٣٦٤٧) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٦٠٠٣).
وانظر ما سلف بوقم (١٨٢٣).
والقفاز بزنة رُمَّان: ما يُلبس في اليدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>