وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٩٧٦٣)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٨٢٣)، والترمذي (٢٣٧٦). وأخرج البخاريُّ (٧٢١٨)، ومسلم (١٨٢٣) من طريق عروة بن الزبير بن العوام، عن ابن عمر: أن عمر قيل له: ألا تستخلِف؟ فقال: إن أترُك فقد ترك من هو خير مني: رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -،وإن أستخلِف، فقد استخلف من هو خير مني: أبو بكر. وهو في "مسند أحمد" (٢٩٩) من طريق عروة، و (٣٣٢) من طريق سالم، وفي "صحيح ابن حبان" (٤٤٧٨) من طريق عروة. قال النووي في "شرح صحيح مسلم": حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلافُ، ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي - صلَّى الله عليه وسلم - في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر، وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، وأجمعوا على جواز جَعلِ الخليفة الأمرَ شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة، وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة، ووجوبه بالشرع لا بالعقل، وأما ما حُكي عن الأصم أنه قال: لا يجب، وعن غيره أنه قال: يجب بالعقل لا بالشرع فباطلان، أما الأصم فمحجوج بإجماع من قبله، ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر رضي الله عنه، لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة، بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يُعقد له، وأما القائل الآخر ففساد قوله ظاهر، لأن العقل لا يوجب شيئاً ولا يُحسِّنه ولا يُقبِّحه، وإنما يقع ذلك بحسب العادة لا بذاته، وفي هذا الحديث دليل أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - لم ينص على خليفة، وهو إجماع أهل السنّة وغيرهم.