للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَقبَلُ اللهُ تعالى ذِكره صلاةَ أحدِكم (١) إذا أحدَثَ حتَّى يتوضَّأ" (٢).

٦١ - حدَّثنا عثمان بن أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ، عن سُفيان، عن ابنِ عَقيل، عن محمَّد ابن الحنفية

عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مِفتاحُ الصَّلاة الطُّهورُ، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التَّسليم" (٣).


(١) في (د) و (هـ): لا تقبل صلاةُ أحدكم.
(٢) إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد الصنعانى.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٥٣٠)، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥)، والترمذي (٧٦).
وهو في "مسند أحمد" (٧٠٧٨).
والمراد بالقبول هنا: ما يُرادف الصحة، وهو الإجزاء. وقوله: أحدث، أي: وجد منه الحدث، والمراد به الخارج من أحد السبيلين، وتفسير أبي هريرة الحدث في رواية البخاري بأنه فساء أو ضراط إنما هو تنبيه بالأخف على الأغلظ.
(٣) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن عقيل -وهو عبد الله بن محمد-، وباقي رجاله ثقات. وصحح إسناده النووي في "المجموع" ٣/ ٢٨٩، وابن حجر في "الفتح" ٢/ ٣٢٢! وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه الترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥) من طريق سفيان، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
وهو في "مسند أحمد" (١٠٠٦). وسيأتي مكرراً برقم (٦١٨).
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي (٢٣٨)، وابن ماجه (٢٧٦)، وفي إسناده أبو سفيان السعدي طريف بن شهاب، وهو ضعيف.
وانظر تتمة شواهده في تعليقنا على "سنن ابن ماجه".
وقوله: وتحليلها التسليم. أي: صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراماً عليه. قاله السيوطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>